العلامة الحلي

266

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

وكما تقول في : ( إن تزوجت هندا فهي طالق ) تعليق ، فلا يصح قبل النكاح « 1 » ، كما لو قال : ( هند التي أتزوجها طالق ) فيقول الحنفي : نمنع وجود التعليق في الأصل ، فإن صح المنع بطل الإلحاق ، وإلّا منعت الحكم في الأصل ، فلا يتم القياس ، لأنّه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل « 2 » أو منع العلّة « 3 » . البحث الثاني : في شرائط الفرع . يجب أن تكون علّة الفرع مشاركة لعلّة الأصل فيما يقصد ، إمّا في عينها كالشدّة في الخمر ، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل والقطع . وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، إمّا في عينه ، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقّل والمحدّد ، أو في جنسه ، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال ، فالمشترك « 4 » هو جنس الولاية . وأن لا يكون منصوصا عليه . البحث الثالث : في شرائط العلّة . يشترط : أن تكون بمعنى الباعث ، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة

--> ( 1 ) - مثال لمركّب الوصف . ( 2 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( حكم الأصل ) . ( 3 ) - انظر تفصيل هذا المطلب وتنقيحه في : الإحكام : 2 / 176 - 177 . ( 4 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( والمشترك ) .